المحقق البحراني

64

الحدائق الناضرة

فيها كل شئ " . وروى أيضا عن مرازم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها " وحاصله أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الهدي وإن كان الأفضل فيها الأسمن . الخامس : يكره أكل الوالدين منها بل جملة العيال ، ويتأكد في الأم ، فروى في الكافي ( 2 ) عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة الثلث من العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ، ولا يعطيها إلا لأهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم " . وعن الكاهلي ( 3 ) في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في العقيقة ، قال : لا تطعم الأم منها شيئا " . وعن ابن مسكان ( 4 ) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها " الحديث . وفي كتاب الفقه الرضوي ( 5 ) " ولا يأكل منه الأبوان ، وإن أكلت منه الأم فلا ترضعه " وبهذه العبارة أعني قوله " وإن أكلت منه الأم لم ترضعه " عبر في الفقيه ( 6 ) فقال : والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما ، وإن أكلت منه الأم لم ترضعه " ولم أقف على من صرح بذلك من الأصحاب غيره ،

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 30 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 154 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 32 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 156 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 32 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 156 ح 2 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 32 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 157 ح 3 . ( 5 ) فقه الرضا ص 239 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 621 ب 34 ح 1 . ( 6 ) الفقيه ج 3 ص 313 ح 8 .